عقد البيع
عقد البيع كما جاء في التقنين المدني الجديد بأنه عقد بمقتضاه يلتزم به البائع بنقل المشتري ملكية شيء او حق في مقابل ثمن نقدي يلتزم به هذا الاخير بدفعه له. ويتضح من هذا التعريف ان البيع يتميز بشراء حق أو شيء بثمن؛ ويتميز وايضا بنقل الملكية.
من خلال هذا التعريف السابق يتضح أن عقد البيع يتمتع بالخصائص الآتية فهو يتميز بأنه عقد رضائي، من عقود التمليك، وبانه عقد معاوضة وملزم للجانبين.
(أ) عقد البيع عقد رضائي :
يعتبر عقد البيع من العقود الرضائية التي لا يستلزم المشرع لانعقادها شكلا خاصا، فهو ينعقد بمجرد الاتفاق بين الطرفين دون حاجة الى اي إجراء شكلي خاص. فالتراضي اذن هو من الخصائص المميزة لعقد البيع، ولا يهم في هذا الصدد طريقة التعبير عنها باللفظ او الكتابة او بالاشارة او باتخاد مواقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على المقصود. وقد يكون كذلك التعبير عن الارادة صريحا او ضمنيا.
وإذا كانت الرضائية هي القاعدة في عقد البيع الا ان هذه القاعدة يرد عليها عدة استثناءات؛ منها عقد بيع السفن البحرية الذي اعتبره المشرع عقدا شكليا. واذا كانت القاعدة في البيع هي الرضائية كما سبق القول الا ان هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام فيجوز للمتعاقدين ان يتفقا على البيع لا ينعقد الا اذا افرغ رضائهما في شكل معين في كتابته في ورقة رسمية او عرفية. في هذه الحالة لا يكون العقد رضائيا ولا ينعقد الا باستيفاء الشكل المتفق عليه. واذا كان الناس اعتاذو في معاملاتهم على تدوين عقد البيع في محرر، فأن الكتابة في هذه الحالة تكون للاثبات فقط لا للانعقاد.
(ب) عقد البيع من عقود المعاوضة :
يعتبر عقد البيع من عقود المعاوضة وذلك لان كل من طرفي العقد يأخد مقابلا لما يعطيه. فالبائع يأخد الثمن مقابل المبيع والمشتري يأخد المبيع مقابلا الثمن. ويترتب على انتقال الملكية في عقد البيع مقابا الثمن عدم تطلب الرسمية كشرط لانعقاده وذلك على خلاف الحال في الهبة، كما لا يجوز ابطال العقد للغلط في الشخص المتعاقد، واخيرا فأنه يجب اثباث سوء النية في حالة الطعن فيه بالدعوى البوليصية.
وتنقسم عقود المعاوضة الى عقود محددة القيمة وعقود احتمالية. والعقد المحدد القيمة هو العقد الذي يمكن لاي طرفيه ان يحدد وقت العقد مقدار الالتزام الذي سيتعهد به ومقدار الحق الذي سيحصل عليه من العقد.
اما العقد الاحتمالي فهو لا يستطيع اي من طرفي العقد ان يحدد مقدار الالتزام ووقت العقد الذي سيتعهد به ومقدار الحق الذي سيحصل عليه. وتكمن اهمية التفرقة بين العقدين وذلك عند تطبيق احكام الغبن فالطعن في العقد على أساس الغبن يقتصر على العقود المحددة القيمة فقط. والقاعدة تقول لا غبن مع الاحتمال.
(ج) عقد البيع من العقود التمليك :
ان عقد البيع هو عقد يلتزم بمقتضاه البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيء او حق مالي، فاذا ورد البيع على منقول موجود معين بالذات يملكه البائع فأن الملكية تنتقل مباشرة بمجرد العقد.؛اما اذا كان محل البيع منقولا معينا بالنوع فإن الملكية لا تنتقل الا من وقت افراز الشيء المبيع؛، اذا وقع البيع على عقار فإن الملكية لا تنتقل الا من وقت افراز الشيء المبيع واخيرا اذا وقع البيع على عقار فإن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل؛ كما ان البيع لا يقتصر فقط على نقل الملكية بل يتعدى ذلك الى نقل ملكية اي حق مالى اخر. وايضا ان عقد البيع يمكن ان يرد على جميع الحقوق المالية بما في ذلك حقوق الملكية الفنية والادبية والصناعية كما يطلق عليها بالحقوق الذهنية.
(د) عقد البيع ملزم للجانبين :
يعتبر عقدا مجرد للجانبين لانه بمجرد انعقاده ينشئ التزامات متقابلة ومترابطة على عاتق كل من طرفي العقد.
فالبائع يلتزم بنقل الملكية والتسليم والضمان والمشتري يلتزم بدفع الثمن وهكذا يصبح كل منهما دائنا ومدينا في الوقت ذاته، كما ان هناك ارتباط بين التزامات البائع والمشتري بحيث يعتبر كلا منهما سببا لالتزامات الطرف الاخر.
وذلك يترتب اذا كان التزام احد الطرفيت باطلا لاي سبب من الاسباب بطلا التزام الطزف الاخر. واذا استحال على احدهما تنفيذ التزامه انقضى هذا الالتزام وانقضى معه المقابل له اي ان العقد يفسخ في هذه الحالة من تلقاء نفسه.
تعليقات
إرسال تعليق