الحيازة وعيوبها
الحيازة وضع مادي ينجم عن أن شخصا يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء كان هذا الشخص ; هو صاحب الحق أو لم يكن صاحباً له، وبناءا على ذلك فالسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق الأعمال المادية, ويقتضيها مضمون هذا الحق وهي الأعمال التي يقوم بها المالك عادة عند استعماله لحق الملكية فيستعمل الشيء ويستغله ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه فإذا كان هذا الشيء منزلاً مثلاً كان للحائز أن يسكنه بنفسه وأفراد أسرته أو عن طريق تأجيره للغير، كذلك الحال إذا كان الشيء أرضاً زراعية كان يزرعها بنفسه أو أن يؤجرها إلى الغير أيضا ويحوزه وينفع به بحسب تقضية طبيعية وتصرف فيه بالبيع أو بالهبة وذلك كله إذا كان هذا الحائز يملك الشيء لا يملكه او حقيقة.
وحري بنا التطرق الى ان الحيازة لا تقوم ولا تنتج آثارها القانونية إلا إذا توافر لها عنصران «المادي والمعنوي». وهي وضع مادي يسيطر به الشخص على شيء يجوز التعامل فيه, ويتمثل العنصر المادي في السيطرة المادية على الشيء الذي ترد عليه الحيازة , كما يتمثل ايضا العنصر المعنوي في نية ظهور الحائز على هذا الشيء بمظهر صاحب الحق فيه . وتختلف السيطرة المادية على الشيء محل الحيازة تبعاً لاختلاف هذا الشيء فإذا كانت واردة على أرض زراعية فإن السيطرة المادية عليها تكون بزراعتها أو تأجيرها للغير; وعليه فإن الغير لا يضع اليد على هذا الشيء لحساب نفسه , وإنما يضع يده عليه لحساب الأصيل وكذلك الأمر إذا كان هذا الشيء منزلاً فتكون السيطرة الفعلية عليه عن طريق تأجيره إلى الغير أو سكناه.
و تفسيرا لذلك فهذه السيطرة قد تتحقق وقد تنتقل من الحائز إلى الغير, وبطبيعة الحال عندما يتصرف الحائز بالبيع في قطعة الأرض.وتفسيرا لذلك عندما تنتقل هذه الحيازة إما بتسليم هذا الشيء تسليماً فعلياً أو بوضعه تحت تصرف المشتري , مع إخطاره بذلك حتى يتمكن من الانتفاع به دون عائق وعادة ما يكون حائز الشيء إنما يحوزه لحساب نفسه ;وهذا هو الأصل ما يفترض عند الشك.
كما يقول الدكتور عبدا لرزاق السنهوري في هذا الصدد: يخلص من هذا النص أن الأصل في الحائز أن يباشر السيطرة المادية بنفسه ; أي أنه يستعمل بنفسه استعمالاً فعلياً على الوجه الذي قدمناه الحق الخاضع لحيازته. ويجتمع عند الحائز في هذه الحالة عنصرا الحيازة والعنصر المعنوي وهو القصد وسيأتي بيان ولا ينوب عنه فيه أحد والعنصر المادي وهو السيطرة المادية ويباشرها بالوساطة، ومن ثم يبقى الحائز الأصلي هو الحائز، وتنتج الحيازة آثارها القانونية في شخصه، أما الوسيط في السيطرة المادية فليس بحائز لديه إلا السيطرة المادية، وهذه السيطرة أيضا لا يباشرها باسمه وإنما يباشرها باسم الحائز الأصلي .
أولاً العيوب التي تلحق بالعنصر المادي
1 - عيب عدم الاستمرار:
تكون الحيازة غير مستقرة إذا كانت متقطعة، حيث إن تقطع الحيازة يعيبها وتكون كذلك
إذا كان الشخص يباشرها بشكل غير عادي وعندما أسبغ المشروع حمايته على الحائز كان
ذلك انطلاقاً من فكرة الحائز عادة ما يحوز لحساب نفسه مثال ذلك المالك الذي يسيطر
على ما يملك بشكل منتظم فإذا كان الشيء محل الحيازة منزلاً أو أرضاً فيجب على
الحائز حتى تتوافر لحيازته طابع الاستمرار أن يقوم بسكنى هذا المنزل بشكل منتظم
ودائم تماماً وإلا كانت حيازته معيبة.
2 - عيب الإكراه :
يجب ان تكون
الحيازة هادئة والحيازة
كما يجب أن تكون مستمرة وغير متقطعة يجب أن تكون عند بدئها غير مصحوبة بإقرار أي
أن تكون قد بدأت هادئة حيث إن هذا الإقرار يعيد الحيازة ويختلف الإكراه الذي يعيب
الحيازة عن التعرض الذي يحدث للحائز أثناء حيازته وإذا اقترنت بإكراه أو بدأت خفية
أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر .
عيوب الإخفاء:
و تكون الحيازة معيبة اذا لم تكن ظاهرة او علنية و لتوضيح ذلك لا يكفي الحائز أن تكون حيازته للشيء المستمر
وغير متقطعة أو غير مصحوبة بإكراه عند بدئها وتماشيا عما تم ذكره يجب أيضا أن يتوافر لهذه الحيازة ركن الظهور
والعلانية وعدم الخفاء بحيث تكون السيطرة ظاهرة. وجدير بالذكر فالخفاء عيب مؤقت
مثله في ذلك مثل الإكراه ولا ينتج تبعاً لذلك.
ثانياً: العيوب التي تلحق بالعنصر المعنوي
عيب اللبس أو الغموض:
يشترط في التقادم المكسب أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة, ومن ثم فإن وضع اليد لاينهض بمفرده سبباً للتملك وايضا لا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً ظاهراً هادئاً.
تعليقات
إرسال تعليق